عنوان الفتوى : حدود العورة في المسبح كحدودها في غيره
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و بعد.. ما هي حدود العورة للرجل, وهل يجوز له الدخول إلى المسابح إذا أمكن بأن يكون هنالك يوم مخصص للرجال و قد يكون داخل المسبح من لا يرتدى اللباس الذي لا يستر العورة . ودمتم ذخراً للأسلام و المسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: 1. فقد حدد جمهور العلماء العورة بأنها: ما بين السرة والركبة وليست السرة والركبة داخلتين في العورة، واستدلوا بأحاديث ، منها ما رواه أبو داود وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذيك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة. فقال: "غط فخذيك، فإن فخذ الرجل من عورته". وروى مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن عن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليّ بردة قد انكشفت عن فخذي، فقال : "غط فخذك فإن الفخذ عورة". وأما دخولك المسبح فإن كان المسبح خالياً من النساء وليس فيه إلا الرجال وهم ساترو عوراتهم وكنت أنت ساتر عورتك فلا حرج فيه. والله تعالى أعلم.