عنوان الفتوى : الواجب حين الشك في دخول وقت الصلاة
هناك تشكيكات في وقت صلاة الفجر, وأغلب الظن أنها تصلى قبل وقتها في كامل البلاد؛ لأنهم يعتمدون التقويم الفلكي, فهل أؤدي الصلاة في المسجد أو في المنزل ضمانًا لدخول وقتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة لا تجوز إلا إذا تيقن المكلف, أو غلب على ظنه دخول الوقت, قال ابن قدامة: إذا شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله, أو يغلب على ظنه ذلك, مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئًا جرت عادته بقراءة جزء فقرأه, وأشباه هذا, فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، ويستحب تأخيرها قليلًا احتياطًا لتزداد غلبة ظنه. انتهى.
فعليه إن شككت في دخول وقت صلاة الفجر بعد التحري فأخّرها إلى أن تتيقن, أو يغلب على ظنك دخول الوقت، وإن أدى ذلك إلى أن تصليها في المنزل, قال ابن عثيمين - رحمه الله -: من يشك في وقتٍ من الأوقات فليتحر وليتأخر، الأصل عدم دخول الوقت، فمثلًا: لو شككنا في الفجر - وهو الذي فيه الإشكال - فإن كثيرًا من الإخوة خرجوا وراقبوا الفجر في الليالي المظلمة الصاحية، ووجدوا أن التقويم متقدم على الأقل بخمس دقائق، وبعضهم يقول: عشر دقائق، وبعضهم يقول: ربع ساعة، وبعضهم يقول: ثلث ساعة، فإذا كان الإنسان في شك من هذا فليتأخر ولا يضر. انتهى.
وللفائدة يمكنك مراجعة هاتين الفتويين: 192729، 141185.
والله أعلم.