عنوان الفتوى : المال المسروق يرد لصاحبه 

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: هنا من يقول: عندما كنت صغيرًا في الرابعة عشرة من عمري، كان يزور والدي رحمه الله قريب له من دولة أخرى، وكنت أقوم بسرقة بعض نقوده من عملة بلاده، وأقوم بصرفها من مؤسسات الصرافة، ثم أتصرف بها، ولكني بعدما كبرت ندمت على عملي غاية الندم، فعزمت على التوبة، ولكن ماذا يلزمني؟ هل أعيد ما سرقت من نقود إلى صاحبها؟ أم يجوز لي أن أتصدق بها في وجوه الخير، وأنوي ثوابها إليه، مع العلم أنه لا يزال على قيد الحياة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب:

يجب عليك أن تردها إلى صاحبها بأي طريق يوصلها إليه، وليس لك التصرف فيها. وبالله التوفيق[1].
 


--------------------
نشرت في جريدة (البلاد)، العدد: 15293، وتاريخ 23/1/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/405).