عنوان الفتوى : التفصيل في لبس المرأة للبنطلون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من قال لكم في الفتوى رقم: 30765 أن الزوجة تلبس البنطلون تشبه الرجال, والبنطلون للكافرات, ما هو دليلك؟ اتقِّ الله - يا أخي - في ما تقول, فقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن حكم لبس البنطلون أمام زوجها فقال - رحمه الله - لا يجوز لها أن تلبسه أمام زوجها, أو عند النساء, أو في السوق؛ لأن تشبه بالرجال, وتشبه المرأة بالرجال موجب للعنة الله, ثم إنه يمحو الحياء من المرأة نهائيًا). وسئل مرة أخرى عن حكم لبس البنطلون للمرأة فقال - رحمه الله -: أما بالنسبة للنساء فيمنع منعًا باتًا - أعني البنطال الظاهر, والخفي وهو كل ما يسمى بنطالًا فلا يجوز للمرأة حتى تحت الثياب.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فشكرًا لك على الاتصال بنا - بارك الله فيك -.

وأما الفتوى المذكورة فمستندنا في شأن التفصيل المذكور بها هو ما ثبت في الشرع من النهي عن تشبه النساء بالرجال, وعن تشبه المسلمات بالكافرات، وعن ظهور المرأة أمام الرجال الأجانب، بالثوب المحدد الذي يبين تقاطيع بدنها، ويسبب الافتتان بها.

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من التشبه بالكافرات, والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضًا يحدد حجمها, ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم. اهـ

وراجع في جواز لبس المرأة له اذا خلا بها زوجها الفتوى رقم: 60395.

ولمعرفة المزيد من التفصيل والأدلة في الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها: 3884 - 5521 - 26847 - 13914   31312 - 5682.

وأما عن فتوى العلامة الشيخ ابن عثيمين فنرجو منك أن تراجع القائمين على موقعه في شأنها, فستجد - إن شاء الله - من طلابه من يفيدك بشأنها.

والله أعلم.