عنوان الفتوى : هل يُكتفى بإقامة واحدة عند من يقول يُكتفى بأذان واحد
بحثت فلم أجد الجواب، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن القول بأن الأذان فرض كفاية، وأنه يجزئ أذان واحد في المصر ليس متفقا عليه، فمن العلماء من يرى أن الأذان والإقامة سنة أصلا، وعلى هذا القول فلا إشكال؛ ومنهم من يرى أن الأذان والإقامة يجبان على كل جماعة.
قال في الإنصاف مبينا الخلاف في المسألة: يَكْفِي مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِي الْمِصْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَأَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: يَكْفِي مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ بِحَيْثُ يُسْمِعُهُمْ. قَالَ الْمَجْدُ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُمَا: بِحَيْثُ يَحْصُلُ لِأَهْلِهِ الْعِلْمُ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ مَتَى أَذَّنَ وَاحِدٌ سَقَطَ عَمَّنْ صَلَّى مَعَهُ. لَا عَمَّنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ وَإِنْ سَمِعَهُ، سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بِأَذَانٍ أَوْ غَيْرِهِ. انتهى.
فعلى القول بوجوب الأذان على كل جماعة، وأنه لا يجزئهم أذان غيرهم، فالأمر واضح. وأما على القول بإجزاء أذان واحد في المصر إذا حصل به الإعلام، وإلا أذن من يحصل به العلم بدخول الوقت، فالقائلون بهذا لم يتعرضوا فيما اطلعنا عليه لحكم الإقامة، وظاهر إطلاقهم أنها فرض كفاية أنه يجتزأ بإقامة واحدة في المصر كالأذان وأولى، فإن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت بخلاف الإقامة فإنها إنما شرعت للإعلام بالقيام للصلاة.
والله أعلم.