عنوان الفتوى : لا يجوز للمرأة الامتناع من زوجها لمجرد حزنها
ما حكم المرأة التي تمنع زوجها من الجماع لكونها حزينة بسببه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنّ حق الزوج على زوجته عظيم، وهي مأمورة بطاعته في المعروف، ومن أعظم ما تجب فيه طاعتها له إجابته إلى الفراش, ما لم يكن لها عذر, كمرض, أو حيض, أو صوم واجب, أو ضرر يلحقها من الجماع، وقد ورد وعيد شديد للزوجة التي تمتنع من إجابة زوجها لغير عذر، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
وعليه: فلا يجوز للمرأة الامتناع من زوجها لمجرد حزنها, أو عدم رغبتها في الجماع, بل كلما طلبها وكانت قادرة على إجابته من غير ضرر وجب عليها طاعته، قال الشيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب لنيل المطالب: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض.
وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد, والتراحم, والتفاهم, ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.