عنوان الفتوى : لا إشكال في صورة البيع هذه
بسم الله الرحمن الرحيم أنا صاحب محل قطع غيار ولي زبائن يتعاملون معي باستمرار , وفي بعض الأحيان يطلب مني الزبون طلبية مثلاَ بها سبعة بنود أربعة بنود متوفرة عندي في المحل وثلاثة منها غير متوفرة عندي فيأخذ الزبون الأربعة بنود وأقوم أنا بتوفير باقي البنود له ويأتي في اليوم الثاني ليأخذها ولا أذكر له سعرها إلا بعد أن أوفرها له وبعد ذلك أكتب له فاتورة بالأصناف السبعة فهل هذا البيع ( بيع ما ليس عندك ) علماَ بأن الزبون يعرف أني سأوفر هذه البضاعة من مكان آخر . وإذا كان الزبون لا يعرف أني سأوفرها من مكان آخر هل في ذلك إشكال .وهل يجوز أن أذكر له السعر قبل أن أوفرها له؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا لا يعتبر من باب بيع ما ليس عندك، ما دمت لم تعقد معه البيع إلا بعد توفر البضاعة، وإنما يكون من باب بيع ما ليس عندك فيما إذا تم عقد البيع على البضاعة قبل تملكك لها.
ولا إشكال ولا حرج في عدم معرفة الزبون أنك ستوفر له هذه البضاعة من مكان آخر، لأن علمه بذلك ليس بشرط في صحة البيع، ولكن لايجوز لك عقد البيع معه قبل أن توفرها، لأنك حينئذ تكون قد بعت ما لا تملك.
والله أعلم.