عنوان الفتوى : إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد رضعت مع فتاة في قريتنا في أثناء غياب أمي عنا يومًا كاملًا، ولا أدري كم أبلغ من العمر آنذاك، وعندما كبرت تقول التي أرضعتني لي ولأسرتي: أنت، لقد أرضعتك على بنتي فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت البنت التي أرضعت معها -وهي الصغرى- وحيث إننا في البادية لا نعلم أحكام الرضاع خلال هذه السنوات، وقد خلفت بنتًا. وعدد الرضعات لا نعلم: هل هي أقل من خمس أم أكثر؟ ولا نعرف التي ثبت فيها التحريم؟ وجهونا كيف نتصرف الآن؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك، وزوجتك حلال -الحمد لله- إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة، فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأنها بنت المرضعة، ولا تحل لك.

أما إذا كانت المرضعة ميتة، ولا تعلم كم أرضعتك، أو غير ثقة، فلا تثقون بها لفسقها أو كذبها، فلا حرج عليك -والحمد لله- والزواج صحيح[1].
 


--------------------
من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/241).