عنوان الفتوى : لا يصح صرف كفارة الجماع في نهار رمضان في عمارة مسجد أو توسيعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علينا كفارة الجماع في رمضان, ولا يمكننا عتق رقبة, ولا صيام شهرين متتالين؛ لأن فيه نوعًا من المشقة, ولا يتسنى لنا إطعام ستين مسكينًا؛ لأننا موجودون بأوروبا, فهل يجوز إخراج مقدار من المال وإعطاؤه لمسجد؟ لأنه صغير, وهو بجانب مكان نجس جدًّا, وهم يقومون بجمع المال لبناء مسجد يتسع لعدد كبير من المصلين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصلح صرف الكفارة في عمارة المسجد أو توسيعه، ومن أخرجها في ذلك الوجه لم تجزئه؛ إذ قد حدد الشارع مصرف الكفارة, وجعله مقصورًا على المساكين دون غيرهم من وجوه البر، جاء في الحاوي: قال الشافعي: ولا يجزئه إلا أن يعطي حرًا مسلمًا محتاجًا, قال الماوردي: اعلم أن مصرف الكفارة فيمن يجوز أن يصرف إليه سهم الفقراء والمساكين من الزكاة، وهو من جمع من الفقر والمسكنة ثلاثة أوصاف: الحرية، والإسلام، وأن لا يكون من ذوي القربى.

لكن الحل ميسور: فما دمتم ببلد لا يوجد به مصرف للكفارة فلا مانع يمنع نقلها إلى بلد به مستحقون، ويجزئ في ذلك توكيل الجمعيات والهيئات الخيرية لإخراجها، شريطة إعلامهم بكونها كفارة، وراجع الفتويين التاليتين: 98470 - 138578.

وراجع في معنى العجز عن الصوم وشرطه الفتوى رقم: 78920, ورقم: 140283.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ