عنوان الفتوى : استعمال الكحول
هل يجوز استعمال الكحول؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، وبعد :
بما أن الكحول هو المادة المسكرة في الخمر، فلا يجوز تناول الأطعمة ولا الأشربة التي فيها قدر منه، سواء كانت قليلة أو كثيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” ما أسكر كثيره فقليله حرام ” ، سواء بقي الكحول أو تبخر، أي أنه إذا خالط الأطعمة أو الأشربة قبل استحالته فإنها تتنجس به ولا يجوز استعمالها بعد ذلك, حتى لو تبخر الكحول بعد إضافته إليها.
وهذا إذا أضيف الكحول إلى الأغذية على حاله ولم يتغير إلى شيء غير مسكر، أما إذا كان الكحول قد استحال أثناء تصنيعه استحالة تامة إلى ما لا يسكر قبل خلطه بغيرها، فإنه بذلك يطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليه لزوال وصف الإسكار، فيحل تناول الأغذية التي أضيف إليها.
فالعبرة بكون الكحول مسكرا عند إضافته، أم مستحيلا إلى ما لا يسكر قبل إضافته، وليراجع في ذلك أهل الاختصاص ، وإن كان يغلب على ظننا كونه مسكرا .
ولمزيد من التفصيل طالع أخي هذه الفتوى:
ـ حكم آيس كريم بنكهة الخمر
والله أعلم.
حرر هذه الفتوى: الدكتور: السيد صقر، المدرس بجامعة الأزهر.