عنوان الفتوى : حكم نبش قبور أهل الذمة وأخذ ما فيها من حلي
أمسكوا عندنا طفلًا ينبش قبور النصارى, ويأخذ ما في أيدي الموتى من الأساور والذهب؛ لأن النصارى يضعون عندنا مع الموتى ما كان في أيديهم في الدنيا من الحلي, فما هو حكم فعله مع الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نبش قبور أهل الذمة من اليهود والنصارى لا يجوز لطلب المال فيها, ولا لغير ذلك من الأغراض؛ لأن لقبورهم حرمة, يقول ابن بطال: والقبور التي أمر النبي بنبشها لبناء المسجد كانت قبورًا لا حرمة لأهلها؛ لأن العرب هنالك لم يكونوا أهل كتاب، فلم يكن لعظامهم حرمة، ولو كانوا أهل كتاب لم تنبش؛ لأنهم ماتوا قبل الإسلام فهم على أديان أنبيائهم لهم حرمة الإيمان بأنبيائهم، وهم والمسلمون سواء، وكذلك أهل الذمة اليوم من اليهود والنصارى، لا يجوز نبش قبورهم لاتخاذ مسجد ولا غيره.
وقال العيني: معناه ظاهر، وهو جواز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لهم فيستفاد منه عدم جواز نبش قبور غيرهم.
وقد سبق أن ذكرنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 74262 وما أحيل عليه فيها.
وأما المال الذي أخذه هذا الطفل من هذه القبور فهو مال معصوم بعصمة الذمة، ولا حق له فيه, بل لورثة الميت, وإذا لم يعرف أهله تجري عليه أحكام اللقطة المعروفة، قال خليل ممزوجا بالصاوي: ودفن مسلم أو ذمي لقطة كالموجود من مالهما على ظهر الأرض يعرف سنة إذا لم يعلم ربه أو وارثه.
والله أعلم.