عنوان الفتوى : حكم قول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، تحلين للنصارى واليهود
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. ع وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: اطلعت على ما أثبته فضيلتكم بذيل الورقة المرفقة، من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ن. س. ق. على زوجته، وهو: أنه قال لها: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق.
والجواب: الذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى النصاب بكلمات متعددة. وعليه التوبة من طلاقه المذكور؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز -كما يعلم ذلك فضيلتكم-.
وقد ذكر المذكور في سؤاله المرفق، أنه قال لزوجته: هي محرمة عليه، وتحل للنصارى واليهود، وهذا كلام لا يجوز صدوره من المسلم من جهتين: لأنه لا يجوز له تحريمها، ولأن المسلمة محرمة على النصارى واليهود. فأرجو تنبيهه على ذلك.
وأسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، وأن يجزيكم عن جهودكم خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--------------------
صدرت برقم: 1896، في 12/11/1388هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/144).
أسئلة متعلقة أخري |
---|
المطلقة طلاقًا رجعيًا يغسلها زوجها |
زوجي مدمن على التدخين |
النكاح بنية الطلاق |