عنوان الفتوى : حكم لفظ: (حرام ما ترجعين إلى بيتي) ولفظ: (خلعى ما فيه رجعى)
حضر عندي زوج وزوجته وابن أخيها ووالدة الزوج المذكور، واعترف الزوج المذكور بأنه في عام 1389هـ غضب على زوجته المذكورة، فقال: والله لو خرجت بابني إلى بيت ابن عمه ما تكوني في لساني، أو حرام ما ترجعين إلى بيتي -الشك منه- وقصده منعها من الخروج. واستفتى بعض المشايخ، فأفتاه بأن عليه الكفارة. ثم في عام 1391هـ غضب عليها فطلقها طلقة واحدة، ثم قال لأمه: تراها مطلقة -يعني بذلك الطلقة المذكورة- ثم راجعها، ثم من نحو ثلاثة أيام غضب عليها، وطلقها طلاقًا لم يحفظ منه إلا واحدة، ثم تغير شعوره وصار يبكي، وذكر أن أخته وزوجة أخيه قالتا له: إنه قال في طلاقه المذكور: خلعى ما فيه رجعى. وبسؤال الزوجة المذكورة، أجابت: بأن جميع ما قاله زوجها هو الواقع، ما عدا الطلاق، فلم تسمعه، وبسؤال والدته، أجابت بمثل ما قال الزوج، وبسؤال (محمد) المذكور، أجاب: بأنه لم يحضر الواقع لا هو ولا أبوه، ولا يعلم شيئًا عن جميع ما ذكر.
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيتهما: بأن طلاقه الأول في حكم اليمين، كما قد أُفْتَي بذلك.
أما الطلاق الذي وقع منه في عام 1391هـ، والطلاق الآخر فقد وقع بهما طلقتان، وبقي لزوجته طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرتها وابن أخيها المذكور، وبذلك استقرت في عصمته. وقد أوصيناهما بالمعاشرة الطيبة، والحذر من أسباب الغضب.
قاله: الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله على محمد، وآله وصحبه[1].
--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (22/86).