عنوان الفتوى : هل ابن الأخت غير الشقيقة من المحارم ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدى زوجتي أخت من طرف الأم ، يعني من أب ثاني ، أي أختها من أمها ، لدى هذه الأخت ابن في العشرين من عمره ، السؤال هو : هل الابن محرم على زوجتي ؟ وهل يجوز لها مصافحته ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق


الحمد لله
ابن الأخت الشقيقة أو لأم أو لأب من محارم المرأة ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ .. ) سورة النساء/23 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فهذه سبع محرمات بالنص والإجماع ، ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم " انتهى من "الشرح الممتع" (12/110) .
وهن :
1- الأم : وتشمل الجدات من جهة الأب والأم .
2- البنت : وتشمل الحفيدات .
3- الأخت :. سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم .
4- العمة : وتشمل عمة الأب وعمة الأم .
5- الخالة : وتشمل خالة الأب وخالة الأم .
6- بنت الأخ : وتشمل حفيداته .
7- بنت الأخت : وتشمل حفيداتها .
وقال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله : " قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه ، وغير جائز نكاح واحدة منهن بالإجماع .. " انتهى من " نيل المرام من تفسير آيات الأحكام" (1/148) . وينظر : " أحكام القرآن " ، لابن العربي (2/259).

فإذا تقرر أن الخالة الشقيقة ، أو من جهة الأم ، أو من جهة الأب : من المحارم ، جاز النظر إليها ، على هيأتها التي تظهر بها لغيره من المحارم ، كالأخ ، والعم ، والخال ، ونحو ذلك ، وجاز أيضا الدخول عليها ، ولو مع غير محرم ، والنظر إليها ، ما دام الأمر على الحال السوي بين الناس ، من أمن الفتنة والريب ؛ فلا يدخلن الشيطان عليك شيئا من شك ولا وسواس ، ولا استثناء لأجل ظن ، أو حال بعيد .
قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ .. ) سورة النور/31 .
قال ابن كثير رحمه الله : " كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ، ولكن من غير تبرج .." انتهى من" تفسير ابن كثير (10/220) ط قرطبة .
وقال صديق حسن خان رحمه الله : ".. فجوز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء ، لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة ، لما في الطباع من النفرة عن القرائب " انتهى من "نيل المرام من تفسير آيات الأحكام" (1/397) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ماذا عن مصافحة الخالة باليد ؟
فأجاب : مصافحة الخالة وغيرها من المحارم ، كالعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ، ومن باب أولى البنت والأم : مصافحة كل هؤلاء جائزة ولا حرج فيها ، إذا أمنت الفتنة ؛ وهي مأمونة غالباً ، وكذا نظيرهنّ من الرضاع : تجوز مصافحتهن مع أمن الفتنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)..." انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...