عنوان الفتوى : حكم تصدق واعتمار من عليه ديون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تقبل صدقة العبد، أو عمرته، إذا كانت عليه ديون، وهو متفق مع أصحابها على ردها على التراخي بحيث يدفع كل شهر ما تيسر له؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الشخص المذكور يقدر على سداد الأقساط في وقتها، ولا يؤثر التصدق أو العمرة على السداد في وقته الذي يحل فيه، فإنه يجوز له التصدق والعمرة ولو لم يأذن الدائنون له, كما أنه يجوز له ذلك إذا أذن فيه أصحاب الحقوق. وانظر فتوانا رقم: 94503

 وأما قبول الصدقة والعمرة أو عدم قبولهما فهذا علمه عند الله تعالى. وعلى العبد أن يسعى ويبذل الجهد ويخلص لله تعالى ويحسن العمل، والله لا يضيع أجر المحسنين .

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها