عنوان الفتوى : تتنجس اليد المبلولة إذا لامست نجاسة جافة
إذا مضى زمن على شيء ما يحمل نجاسة من لحم غير حلال بحيث يحتمل أو يغلب على الظن أنه قد جف, فهل يبقى جائزًا على قول فئة من العلماء أن النجاسة لا تنتقل إذا لامستها يد مبلولة؟ لأن هذا النوع من النجاسة فيه شيء من الدسم, والدسم - حسب ما أشعر - حتى لو جف فعندما يلاقي الماء فإننا نشعر بملمس شيء دسم في اليد, وهل يجوز حسب تلك الحالة أكل الطعام غير الجاف الذي لامس ذلك المتنجس الجاف حسب المذهب الأسهل؟, كذلك قرأت في موقعكم أنه إذا بقيت رائحة نجاسة في اليد بعد غسلها من النجاسة مرة واحدة فإنه معفو عنها, فهل يعفى عن النجاسة في اليد الناتجة عن ملامسة دسم اللحم غير الحلال بعد غسل اليد بالماء لعدد معين؟جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فاليد المبلولة إذا لامست نجاسة جافة فإنها تتنجس سواء كانت تلك النجاسة من أثر لحم نجس, أو شيء دسم أو غيره, جاء في الموسوعة الفقهية: وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأْعْيَانَ الطَّاهِرَةَ إِذَا لاَقَاهَا شَيْءٌ نَجِسٌ وَأَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَالآْخَرُ يَابِسٌ فَيُنَجَّسُ الطَّاهِرُ بِمُلاَقَاتِهَا ... اهــ, وفصل الحنفية في ذلك حيث فرقوا بين الرطوبة ومجرد النداوة, فقالوا في الرطوبة التي لو عصر محلها لتقاطر منه شيء, فإن النجاسة تنتقل بين الرطب والجاف, بينما مجرد النداوة التي لا يتقاطر منها شيء لو عصر محلها لا تنتقل به النجاسة - على خلاف بينهم في ذلك - جاء في شرح فتح القدير: إذا لف الثوب النجس الرطب في الثوب الطاهر الجاف فظهرت فيه ندوته, ولم يصر بحيث يقطر منه شيء إذا عصر اختلف المشايخ فيه, والأصح أنه لا يتنجس, وكذا لو بسط على النجس الرطب فتندى, وليس بحيث يقطر إذا عصر, الأصح فيه أنه لا يتنجس ... اهــ, ولو تُصُور أن اليد تكون كذلك عليها نداوة وليست رطبة يتقاطر منها شيء فإنها على هذا القول لا تتنجس إذا لاقت نجاسة جافة,
والطعام الرطب إذا لاقى نجاسة جافة فإنه يتنجس على هذا.
وأما السؤال عن الرائحة: فإنه يعفى عن الرائحة التي تبقى في اليد بعد زوال عين إذا عسر إزالة تلك الرائحة كما بيناه في الفتوى رقم: 165775, ولا فرق في ذلك بين نجاسة اللحم غير الحلال أو غيره من النجاسات.
والله تعالى أعلم.