عنوان الفتوى : مسألة الغضبان بمثابة المكره
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. س. ا. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب اطلعت على شرحكم بذيل كتابي الموجه للأخ هـ. م. برقم (431) وتاريخ 14/3/1393هـ وهذا نص شرحكم المذكور: (حضر عندي الزوج المدعو هـ. م. فسألته عن واقعة الطلاق الثالثة المذكورة كيف كانت، فأفاد أنه كان في حالة غضب، لكنه ليس بذلك الغضب الذي يفقده الشعور، ولكن كان منفعلا انفعالًا زائدًا بسبب الكلام الذي أسمعته إياه زوجته، وقد سألت المرأة التي حضرت معه والتي ذكرت أنها زوجته المشار إليها، فصدقت على كلامه وأفادت بمثل ما أفاد به عينًا) انتهى.
الجواب: وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته إذا حلف لديكم أن ما ذكره لكم هو الواقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق؛ لكونها تفقد العبد ضبط نفسه والنظر في العواقب وتجعله بمثابة المكره والملجأ، ومما ورد في ذلك الحديث المشهور الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وقد فسر جمع من أهل العلم الإغلاق بالإكراه والغضب (أي الشديد)، فأرجو من فضيلتكم إشعار الزوج والمرأة ووليها بذلك وتسليم هذا الكتاب للزوج أو صورته ليحفظه لديه. شكر الله سعيكم وجزاكم الله عن الجميع خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
--------------------
صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 14/9/1400هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 375).
أسئلة متعلقة أخري |
---|
المطلقة طلاقًا رجعيًا يغسلها زوجها |
زوجي مدمن على التدخين |
النكاح بنية الطلاق |