عنوان الفتوى : أحوال النظر في كتب أهل الكتاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخي العزيز: ما حكم القراءة عن بني إسرائيل: عن تاريخهم, وطرقهم, وبعض انحرافاتهم, علمًا بأنه توجد بعض المعلومات عن السحر في هذا الموضوع, وبعض الطقوس والرموز, فهل هذا يعتبر من تعلم السحر؟ وما حكم اطلاعي عليه لمجرد الاستفادة, وليس لتعلم السحر, أو الرضا به؟بارك الله فيكم, وجزاكم خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الاطلاع على تاريخ وطرق هؤلاء لا حرج فيه, وأما مطالعة عقائدهم وانحرافاتهم فإن كان من خلال من كتب علماء الإسلام المعتبرين الذين كتبوا في ذلك فلا حرج في ذلك.

وأما إن كان من خلال النظر في كتب أهل الكتاب: فإن الحكم فيها يختلف باختلاف مستويات الناس ومقاصدهم, فإن المطالع إما أن يكون متخصصًا يريد الاطلاع عليها، وتفنيد ما فيها من الباطل، فهذا جائز، بل فرض كفاية، فمن قدر على القيام بذلك قام به، وقد كان ابن حزم وابن تيمية يعلمون من كتب النصارى واليهود أكثر مما يعلم أهلها.

وأما أن يكون لمجرد الاطلاع، فهذا يكره لصاحبه إذا لم يخش عليه من ذلك تشويش على عقيدته، فإذا خشي ذلك حرم عليه اقتناؤها، والنظر فيها سدًا للذريعة، وخشية من وقوع الفساد, وفي المسند والبزار عن جابر - رضي الله عنه - أن عمر أخذ صحيفة من يهودي، وجاء بها إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقرأ منها، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب أما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية, ولو كان أخي موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي", وقال ابن حجر: إن النهي محمول على الكراهة والتنزيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وحدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج" وغضبه على عمر كغضبه على معاذ حين طول بالناس في الصلاة، وذلك لمنزلتهما، وعلوّ مقامهما في الدين.
وأما عامة المسلمين الذين لا علم لديهم يدرؤون به الشبه, فهؤلاء لا يجوز لهم النظر في كتب أهل الكتاب الدينية لعدم الفائدة لهم، وللخوف من التشويش عليهم، وانظر الفتوى رقم: 14742 لمزيد من الفائدة.

وأما كتب السحر وطرائقه: فيمنع النظر فيها, بل يجب إتلافها, فقد جاء في مغنى المحتاج: لا يصح بيع كتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة, كما جزم به في المجموع, قال: بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها. اهـ, وقال الشيخ ابن باز عن كتب السحر عمومًا كما في فتاوى نور على الدرب: ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم ما فيها، وغير طالب العلم كذلك ليس له أن يقرأها ولا أن يتعلم مما فيها، ولا أن يقرها؛ لأنها تفضي إلى الكفر بالله، فالواجب إتلافها أينما كانت، وهكذا كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم يجب إتلافها. اهـ..

والله أعلم.