عنوان الفتوى : البالغ تتعلق به كل الأحكام الشرعية وتكاليفها من حلال وحرام
بارك الله فيكم, وجعل مثوانا وإياكم الفردوس, إنه سميع مجيب. أنا عمري 16 سنة, وسؤالي: بالنسبة للمس المرأة الأجنبية ما حكمه؟ وهل يبطل الوضوء؟ وهل أنا بعمري هذا - مع العلم أني قد بلغت - أُعتبر رجلًا في الشرع, وتطبق عليّ كل أحكام الرجال البالغين في الشرع من الحلال الحرام؟ ومن هن الأجنبيات عن الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل لمس امرأة أجنبية، ومن الأدلة على حرمة ذلك ما رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 1025.
وبخصوص بطلان الوضوء بلمس المرأة فللعلماء فيه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 41160.
وإذا بلغ الصغير فقد صار في عداد الرجال, وحرم عليه ارتكاب ما كان مباحًا قبل البلوغ, وتعلقت به الأحكام الشرعية, فقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد والترمذي وغيرهما, وصححه الألباني.
أما النساء الأجنبيات في حق الرجل فهن كل امرأة ليست من محارمه, والمحرمية تحصل: إما بنسب, أو رضاع, أو مصاهرة, إلى آخر ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.