عنوان الفتوى : الملزم بتسديد دين المكفول لا يجزئه السداد من زكاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كافل شخص لشراء سيارة وبعد مضي عشر سنوات أفدت بأن المكفول لم يسدد ما عليه من التزامات وهو الآن لا يستطيع أن يسدد ما عليه ومعسر فهل بإمكاني أن أسدد عنه من زكاة مالي؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت ملزماً بتسديد دين المكفول عند عجزه عن أدائه بمقتضى العقد، ثم عجز هو عن أدائه أو مات، فإنه لا يصح منك، ولا يجزئك أن تدفع زكاة مالك في تسديد الدين الذي وجب عليك أداؤه، لأن الزكاة لها مصارف معروفة محصورة فيها، ولا حق فيها لغير تلك المصارف، وليس لصاحبها أن يسدد بها ديونه أو يصلح بها شئونه.
ولا يمكن أن يقاس هذا الطلب على صاحب الحمالة التي تحملها والمذكور في حديث قبيصه المشهور، لأن ذلك تحمل حمالة لمصلحة عامة تعود على المسلمين بحقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم، وهذه العلة ليست موجودة في مسألتنا هذه.
والله أعلم.