عنوان الفتوى : مسائل حول بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكم الجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

جزاكم الله عنا خير الجزاء على ما تقدمونه. لي استفساران مهمان جدًّا: الأول: أريد شراء سيارة, فلو وجدتها عند أحد الاشخاص ب1500 دينار كويتي, وأنا لا أملك المبلغ, أو من الممكن أن أملكه, ولكن عندي التزامات أخرى, فما الحكم لو ذهبنا إلى بنك بيت التمويل الكويتي, واشترى البنك السيارة من الشخص البائع, وقام مندوب من البنك بالذهاب لمعاينة السيارة والتأكد من سلامتها, ثم بعد ذلك أعطى الشخص البائع 1500 ثمن السيارة المتفق عليه, وحسبها عليّ كأقساط ب 1600 دينار مثلًا؟ مع العلم أنه إذا اشترى البنك السيارة من الشخص البائع فلا يحق لي رفض شرائها, أي أن كل ما يحدث هو عبارة عن نقل ملكية على الورق فقط, مع معاينة البنك للسيارة فقط, أي أنها لا تدخل البنك أصلًا, وإنما كل ما يحدث هو نقل على الورق, فهل يجوز لي فعل ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان البنك يشتري السيارة لنفسه من خلال مندوبه فتدخل في ملكه , ثم يجري عقد البيع مع الآمر بالشراء بعد ذلك فلا حرج فيه, ولو كان البيع بسعر أعلى من سعر الشراء؛ لأن الزمن له حصة من الثمن, والبيع بالتقسيط ليس كالبيع الحال.

وأما كون الآمر بالشراء ملزمًا بالوفاء بوعده للبنك بشراء السيارة منه فذلك غير مؤثر, بل للبنك أن يأخذ ضمانًا لجديته في وعده, وله أن يقتطع من هذا الضمان ما يلحقه من ضرر بسبب نكوله لو تراجع عن الشراء بعد مضي البنك في المعاملة؛ ولذا جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. 

وقد بينا شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتويين رقم: 139582 - 120690 فراجعهما للفائدة .

وأما مسألة شراء الجوال وتأجير خدمة الاتصال معه مدة معلومة مقابل مبلغ معلوم فلا حرج فيه على الراجح؛ لأن الجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة غير مضر؛ لما بينهما من الاتفاق في الأحكام, قال ابن تيمية - رحمه الله -: ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم. اهـ, وجاء في الإنصاف: وإن جمع بين البيع وإجارة بثمن واحد صح فيهما أي من أحد الوجهين, وهذا هو المذهب. اهـ, وكذا لو فرضنا أن الأقساط كلها ثمن للجهاز, والخط هبة من الشركة, وبقاء الانتفاع به مشروطًا بالوفاء بسداد الأقساط في آجالها, فلا حرج في ذلك, كما بينا في الفتوى رقم: 77508.

كما لا حرج في الشرط الجزائي ما دام لا يترتب عليه زيادة في أصل الدين, بل غايته قطع الخدمة, والإلزام بأجرة ذلك العمل, وحتى لو ترتب على ذلك دفع ثمن الجهاز, وحلول أقساطه, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من: 7-12 ذي القعدة: 1412هـ، الموافق 9ـ 14 أيار ـ مايو ـ 1992م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 ـ 2ـ 6ـ بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: ...إلى أن قال: خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا. هـ.

ولمزيد من الفائدة حول الشرط الجزائي ومعناه وأنواعه انظر الفتوى رقم: 34491.

والله أعلم.