عنوان الفتوى : معنى أن ابن عمر كان يحيي ما بين الظهر والعصر.
هل هذه الآثار صحيحة الأسانيد: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحيي ما بين الظهر والعصر. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كانوا يشبهون صلاة العشاء وما بين الظهر والعصر بصلاة الليل؟ وما معنى أن ابن عمر أنه كان يحيي ما بين الظهر والعصر؟ هل كان يصلي من الظهر إلى العصر بلا انقطاع؟ وهل يجوز الاقتداء بالصحابي ابن عمر في هذه المسألة والمداومة على فعله ذاك؟ وما معنى كانوا يشبهون صلاة العشاء وما بين الظهر والعصر بصلاة الليل؟جزاكم الله خيرًا, اشرحوا لي هذه الآثار, وهل هي صحيحة ثابتة الإسناد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذان الأثران رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه, وذكر أحدهما الإمام أحمد في الزهد, وابن الجوزي في صفة الصفوة, ولم نجد من العلم من تعرض للحكم عليهما من حيث الصحة من عدمها، والظاهر أن المراد بقوله: يحيي ما بين الظهر والعصر أنه يتنفل فيما بينهما, بدليل ما روي عنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُ كَانَ يُحْيِي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيَقُولُ: هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ " وإن كان الإحياء يشمل شغل الوقت بالطاعة من ذكر أو صلاة.
أما هل كان ابن عمر يواصل الصلاة بلا انقطاع أم لا،؟ فلا علم لنا بذلك, ولا مانع من فعل ذلك اقتداء بابن عمر أو غيره؛ لأن الإكثار من النوافل مستحب قدر الإمكان
أما معنى الأثر كانوا يشبهون صلاة العشاء... إلى آخره: فالظاهر أن المراد به أنهم يشبهون التنفل فيما بين المغرب والعشاء وفيما بين الظهر والعصر بصلاة الليل في الأفضلية؛ وذلك لأن الناس يغفلون غالبًا في هذين الوقتين, ولبيان ما ورد في فضل التنفل بين المغرب والعشاء, انظر الفتوى رقم: 167167.
والله أعلم.