عنوان الفتوى : حكم اتفاق شخصين يجهز أحدهما البيت ويسكن فيه ويعطيه التكلفة بعد تركه البيت
عند أخي بيت غير جاهز للسكن فعرضت عليه أن أقوم بتجهيز هذا البيت وأسكن فيه على أن يعطيني المال الذي قمت بدفعه في تجهيز البيت عند مغادرتي للبيت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح أن تبرم مع أخيك اتفاقًا تحددان فيه أوصاف هذه الأشياء التي يراد إحداثها, وتصليحها تحديدًا ينفي الجهالة, وتحددان المبلغ الذي تتطلبه هذه الإصلاحات, وتحددان كذلك المدة التي ستسكن فيها في الشقة, فإذا حصل هذا أمكن اعتبار الاتفاق عقد استصناع يكون الصانع فيه أنت، والمستصنع صاحب الشقة، والثمن: النقد والسكنى.
ولا بأس في الاستصناع من تأخير الثمن كله أو بعضه, وتكون فائدتك من القيام به هي منفعة السكن, أما إذا دخلت الجهالة في الثمن - ومن ذلك أن تكون مدة السكنى غير محددة - فلا يجوز, وراجع في الاستصناع الفتويين التاليتين: 11224 - 28827.
والله أعلم.