عنوان الفتوى : الشرط المذكور في عقد المقاولة لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت اتفقت مع مقاول على تسليمي شقة وقبل مني مقدما قليلا، لعلمه بحالتي المادية ورغبته في مساعدتي، لكنه حتى الآن لم يبن حتى الأساسات وكان اتفاقي معه أنه إذا جاء ميعاد التسليم ولم يسلمني فسيدفع لي إيجارا جديدا لشقة حتى أتسلم شقتي، والآن أنا مقبل على الزواج واتفقت مع أهل خطيبتي على أن هذه الشقة ستكون شقة الزوجية, وكنت أفكر في تدبير مقدم لشقة جديدة واستخدام الإيجار ليكون قسطا لها حتى أتسلم شقتي الأخرى فأؤجر هذه الشقة ويدفع إيجارها ـ بإذن الله ـ قسطها، فهل في استخدام الإيجار الذي سيعطيني إياه المقاول كإيجار لشقة كقسط بدلا من كونه إيجارا شيء؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر لنا أن الشرط المذكور لا يجوز، لأن حقيقته أن المقاول يأخذ منك مقدم الشقة لينتفع به مقابل دفع مبلغ شهري بعد مدة إلى أجل غير مسمى وهذا قرض بفائدة.

والجائز في عقد المقاولة أن يشترط عند التأخر عن إتمام العمل ـ بدون عذر قاهر ـ على تعويض بقدر الضرر الفعلي, وعليه: فلا يجوز لك أخذ مبلغ الإيجار ويرفع الأمر إلى المحكمة أو إلى عدول يحكمون لك بتعويص حقيقي عن الضرر الذي لحق بك بسبب عدم التزام المقاول بتسلميك الشقة.

ولا يبعد أن يفسد العقد بينكما ابتداء، لفساد الشرط، وفي هذه الحالة أخذ ما دفعته كمقدم وينتهي الأمر.

والله أعلم.