عنوان الفتوى : وجوب العدل بين الزوجات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل متزوج زوجتين ولم أقدر أعدل بينهما وكثرت علي المشكلات، فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرًا، وهل علي ذنب إذا سرحت واحدة مع العلم أن لديها أطفالًا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الجواب: الواجب عليك العدل يقول النبي ﷺ: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل[1]، وكان النبي ﷺ يقسم بين زوجاته ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك[2]، فالواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ليلًا ونهارًا، في النفقة، إذا كانتا مستويتين، أما إذا كانت واحدة عندها عيال والأخرى ما عندها عيال، تعطي كل واحد حسب حاجتها. 

أما المحبة والجماع فغير لازمة، وهذا من عند الله، لكن تعدل في القسم، هذه لها ليلة وهذه لها ليلة وكذلك النهار.

أما كونك تحب هذه أكثر أو تجامع هذه أكثر لا يضرك، وننصحك أن لا تعجل في الطلاق إلا إذا طابت نفسك من إحداهما فطلقها، ولا تظلمها إلا إذا رضيت بحيفك، وعدم عدلك، إذا رضيت فقالت: أنا راضية تأتيني متى شئت، تفعل متى شئت إذا كانت راضية فلا بأس[3].
 


--------------------
رواه الترمذي في (كتاب عشرة النساء) باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، بلفظ: "من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل"، ورواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1821) بلفظ: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". رواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1822). من أسئلة حج عام 1418هـ الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 235).