عنوان الفتوى: حكم العمل بمهنة القضاء والمحاماة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز ممارسة مهنة القضاء والمحاماة علما أنها تعمل بالقوانين الوضعية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمل في مهنة القضاء لا يجوز إلا إذا كان الحكم يستمر على وفق شرع الله، فإن كان يستمر على غير وفق شرع الله فإن العمل فيه محرم تحريما شديداً في أي بلد كان. وراجع الجواب رقم:
1808
وأما العمل في مهنة المحاماة، فإن كان في مجال توثيق العقود ونحوها فلا بأس، وإن كان في مجال الدفاع أو الاتهام فلا يجوز إلا بشرط عدم إعانة الظالم على ظلمه، إما دفاعاً عنه بالباطل، أو إثبات حق له بالباطل.
وراجع الجواب رقم: 1028
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط