عنوان الفتوى: الثابت أمر النبي لمن لم يكن معه هدي أن يحلل ويجعلها عمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قارنًا في الحج، ولم يفسخ حجه عن العمرة؛ لأنه ساق الهدي، فإن الصحابة الذين معه كان منهم من ساق الهدي أيضًا، ومع ذلك أمرهم بالتمتع، ولم يقل من ساق الهدي فليقرن، ومن لم يسق فليتمتع، وأمر علي بن أبي طالب بالقِران، لأنه ساق الهدي. فما العلة في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، أما من كان معه الهدي فقد بقي على إحرامه إلى نهاية الحج -كما هو الحال بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي بن أبي طالب-، لأنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الهدي, ففي حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره: حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» - فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، .... قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهَذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِيًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ " قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. انتهى بحذف, وانظر الفتوى: 2973، والفتوى: 129329.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يلزم الهدي للمقيم بجدة إذا اعتمر وأراد الحج
من اعتمر في ذي القعدة ولم يخرج مسافة قصر ثم حج فحجه تمتع
حكم المقيم بمكة للعمل إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس العام
من اعتمر في ذي القعدة ثم ذهب إلى جدة ثم حج فحجه تمتع
من قدم من مصر مريدًا الحج متمعًا فاعتمر ورجع إلى جدة فهل هو متمتع؟
من اعتمر في أشهر الحج ثم حج فهو متمتع وإن لم ينو التمتع في إحرام العمرة
النسك الأفضل لمن أتى الرياض ناويا العمرة ثم الحج