عنوان الفتوى : لا يحق للعامل استثمار الأرباح إلا بعد تقسيم المال وأخذه حصته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بمشاركة شخص في محل تجاري على أساس أنه يقوم هو بتوفير رأس المال وأن أقوم أنا بإدارة المحل واتفقنا على أن يتحصل هو على ربع الأرباح وبعد مرور سنة من فتح المحل وجدت أنه أصبح لدي أنا رأس مال في هدا المحل فهل أعطيه ربع أرباح المحل بالكامل أو أعطيه ربع أرباح رأس ماله هو فقط ؟أرجو أن ترسلو إلي الجواب الشافي و شكرا .....

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد شرع الله سبحانه وتعالى العقود والمعاملات لتحقيق مصالح العباد، ومن هذه الأعمال التي شرعها الإسلام وأقرها هذا العقد، ويسمى: القراض، ويسمى: المضاربة، فقد أجمع المسلمون على جوازه، فقد يكون رب المال لا يحسن التصرف فيه، ولا يجيد العمل والاستثمار، ويكون العامل الماهر لا يجد مالاً يحركه ويستثمره، فأباح الإسلام لهما هذا النوع من التعاون ليستفيد كل منهما من صاحبه، على أن يكون الربح بين العامل وصاحب العمل معلوماً بالنسبة، كالنصف أو الثلث أو الربع.
وعلى هذا، فإن معاملة السائل الكريم هي من نوع القراض وهي جائزة، والربح الناتج يكون موزعاً حسب الاتفاق بين رب رأس المال والعامل.
ولكن قول السائل: إنه بعد مرور سنة من فتح المحل وجد أنه أصبح يملك رأس مال في المحل.. الأمر الذي جعله يستفسر قائلاً: هل أعطي لرب المال ربع أرباح المال بالكامل أو أعطيه ربع أرباح رأس ماله فقط؟ كما اتفق عليه.
أقول: هذا التفكير غير صحيح، والصحيح أنه لا يحق للعامل أن يستثمر حصة من الأرباح الحاصلة إلا بعد تقسيم المال وأخذه لحصته، لأنه لا يملك حصته ملكاً مستقراً إلا بعد القسمة وتصفية المال وتسليمه لصاحبه كاملاً. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
والله أعلم.