عنوان الفتوى: ليس للأخ التصرف في نصيبه من البيت بما يضر أخاه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ورثت أنا وشقيقيَّ شقة سكنية عن والدتنا - رحمها الله - وقد قمنا بتحرير عقد قسمة بيننا نحن الثلاثة, ووقعنا عليه بالاتفاق على أن يستخدم كل منا نصيبه وفقًا لما يراه مناسبًا له, وكان من بين القسمة جزء منافع على المشاع, وليس ملكًا لأحد, والآن يريد أخي الذي يليني في الشقة أن يفتح نصيبه محلًا تجاريًا, وفي هذه الحالة سيمنعني ذلك من الوصول إلى جزء من نصيبي؛ لأن الباب الخاص بهذا الجزء يفتح مباشرة داخل نصيب أخي المذكور, ولم ننص في العقد على فتح أي فتحات إضافية في نصيبي، كما أنه عند فتح نصيب أخي المذكور كمحل سيمنعني أيضًا من الوصول إلى الجزء المعتبر منفعة عامة على المشاع؛ لأن بابه أيضًا يفتح على نصيب أخي المذكور, فهل يلتزم أخي بترك جزء ولو بسيط ليكون لي حرية الوصول إلى باقي نصيبي الذي يفتح في هذه الحالة على هذا الجزء الذي سيتركه وسيكون ملكًا لأخي وليس لي؟ وكذلك سأتمكن من الوصول إلى الجزء المخصص كمنفعة عامة, أم أنني المسؤول عن تعديل البنايات – الحيطان - الموجودة في نصيبي للوصول إلى هذين الجزأين -؟ وهذا لم يُنَص عليه في عقد القسمة - و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المسألة ينبغي أن تجلسوا ثلاثتكم وتتفقوا فيها على ما يحقق المصلحة ويدفع الضرر, فالصلح خير, وهو في قضايا الخصومة بين ذوي الرحم آكد؛ لأن حكم القاضي قد لا يدفع ما في النفوس, بل يبقي شحناء وبغضاء, ولذا يرى بعض العلماء أن الصلح هو الذي يتعين أن يفض به نزاع ذوي الأرحام, قال ابن عاصم في تحفته:

والصلح يستدعي له إن أشكلا    * حكَم وإن تعين الحق فلا

ما لم يخف بنافذ الأحكام    * فتنة أو شحنا أولي الأرحام.

وإذا لم تصطلحوا على أمر جامع يحقق لكل منكم المصلحة ويدفع عنه المفسدة, فترفع المسألة للقضاء ليسمع الدعاوى, ويقف على البينات, ويفصل بين الخصوم, ولا تكفي في ذلك الفتوى عن بعد.

غير أننا نبين لك إجمالًا أنه إذا كان تصرف الأخ في نصيبه بما ذكرت سيؤدي إلى سد الطريق عليك وعدم انتفاعك بنصيبك فليس له ذلك, أو يترك لك طريقًا يمكنك من الانتفاع بنصيبك, قال ابن عاصم في تحفة الحكام: 

وَمُحْدِثٌ ما فِيهِ لِلْجَارِ ضَرَرْ   * محَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ

كالفُرْنِ والبَابِ وَمِثْلِ الأَنْدَرِ   * أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالجُدُرِ

قال شراحه: ما فيه ضرر محقق بالبينة كونه ضررًا كالأمثلة المذكورة لا محتمل كونه ضررًا، أو كان غير ضرر كصوت الصبيان في المكتب وصوت الرحى ونحوهما، فقد صح عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه في الموطأ وغيره,  وللفائدة انظر الفتوى رقم: 156315.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مدى مشروعية جلسات التحكيم العرفية
حكم المال المأخوذ من شخص وجد مع امرأة في خلوة مقابل الستر عليه
كيف يقسم المال المملوك لأكثر من شخص وقد اختلط بعضه ببعض
لا يجوز نقض الصلح المستوفي للشروط
حكم عدم الوفاء بشروط الصلح
كُسِر زجاج سيارته فطلب أكثر من قيمته، فهل ذلك جائز؟
الصلح عن الدَّين بدَين