عنوان الفتوى : لا يحل للابن رؤية أخت زوجة أبيه ولا أمها
يا شيخ زوجت ابنتي من رجل مطلق ولديه ولد وبنت،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الولد محرم لبنتك لأنها زوجة أبيه، وقد قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء... الآية. وأما أنت وبناتك فإنه أجنبي عنكن، ويجوز له أن يتزوج كل واحدة منكن لدخولكن في قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم (النساء/ 24 ).
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
لا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها ؛ لأنه يحل له نكاحهما. انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /359) .
وقالوا أيضا : يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه ؛ لأن الأصل الجواز ، ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه . انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة" (18 /370) .
وانظري فتوانا رقم 9441. في بيان المحرمات بالتفصيل.
وبالتالي فإن كان الولد المذكور قد بلغ الحلم فإنه صار رجلا، يحرم منه ما يحرم من الرجال, وإن لم يكن قد بلغ فهو مراهق، والمراهقة مقاربة الشخص للبلوغ ولما يصل إليه بعد، وفي هذه الحالة يجب على المرأة الاحتجاب منه، ولا يمنع من الدخول على النساء، لأنه ليس ببالغ، ولا يلزمه الاستئذان في الدخول عليهن، إلا في الأوقات التي يضعن فيها ثيابهن، ولكن إذا دخل وجب على المرأة أن تبتدر حجابها.
وعليه؛ فلا يجوز لك ولا لبناتك غير المزوجة من أبيه أن تكشف عليه لأنه يعامل معاملة البالغ، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (والمراهق كالبالغ في) حرمة (النظر) فيلزم الولي منعه منه... لظهوره على العورات (لا) في حرمة (الدخول) على النساء الأجانب بغير استئذان، بل يجوز بدونه (إلا) في دخوله عليهن (في الأوقات الثلاثة) التي يضعن فيها ثيابهن، فلا بد من استئذانه في دخوله فيها عليهن لآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ... (ويمنعه الولي) وجوباً من النظر إليهن، كما يمنعه وجوباً من الزنا وسائر المحرمات، ويلزمهن الاحتجاب منه (كالمجنون) في ذلك. اهـ
وانظري فتوانا رقم: 30063.
والله أعلم.