عنوان الفتوى : محل فساد صوم من مارس العادة السرية وما يجب عليه
مارست العادة السرية في نهار رمضان السابق والذي قبله ولا أعلم هل مارست العادة السرية برمضان الذي قبلهم أم لا، والآن أنا تائب ولكن لا أعلم كم يوما مارست فيه العادة السرية وكيف أتخلص منها، أنا إلى الآن مدمن عليها وأعلم حكمها الشرعي وأحيانا كنت أصلي وأنا لم أغتسل منها فما الحكم الشرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالعادة السرية محرمة وتلزم التوبة منها كما بيناه في عدة فتاوى؛ إلا أنها لا تفسد الصيام إلا إذا حصل إنزال للمني، فإذا لم يحصل ذلك فصيامك صحيح، وإذا حصل إنزال وجب عليك قضاء ذلك اليوم على الصحيح من أقوال الفقهاء؛ إلا إذا كنت تجهل أن ذلك مفسد للصوم.
وإذا لم تعلم عدد الأيام التي أفسدت صيامك بها فإنك تجتهد في تقديرها وتقضي من الأيام ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وكذا يلزمك إعادة الصلوات التي صليتها وأنت جنب، وإن كنت لا تعلم عددها فإنك تقضي ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.
وانظر المزيد في الفتوى رقم: 164889 والفتوى رقم: 68830 وكلاهما حول من مارس العادة السرية في نهار رمضان وما يلزمه، والفتوى رقم: 169133 عن حكم قضاء الصلاة والصيام للمستمني في نهار رمضان دون اغتسال للصلاة، وكذا الفتوى رقم: 186485.
وأما كيفية التخلص منها فانظر لذلك الفتوى رقم: 44829 والفتوى رقم: 165189 والفتوى رقم: 100870.
ونسأل الله أن يطهر قلبك ويحصن فرجك ويشغلك بما ينفعك في دنياك وآخرتك .
والله أعلم.