عنوان الفتوى : ما يلزم من كان يجهل وجوب الغسل من العادة السرية
لم أكن أدري أن من يمارس العادة سرية يجب أن يغتسل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب الغسل بمجرد فعل ما يسمى بالعادة السرية، وإنما يجب الغسل إذا ترتب على فعلها خروج المني، وصفة مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها قد بيناه في الفتويين رقم: 128091، ورقم: 131658.
فمن مارست العادة السرية وخرج منها المني وجب عليها أن تغتسل، فإن كانت تجهل وجوب الغسل ففي وجوب قضائها لما صلته من صلوات بغير طهارة شرعية خلاف بين العلماء تنظر لمعرفته الفتويان رقم: 125226، ورقم: 109981.
والأحوط ـ بلا شك ـ أن تقضي هذه الصلوات، وهو مذهب الجمهور، ولبيان كيفية قضاء هذه الصلوات إن كانت لا تعلم عددها تنظر الفتوى رقم: 70806.
ولا يلزمها قضاء الأيام التي مارست فيها تلك العادة في نهار رمضان ما دامت جاهلة أنها تفسد الصوم، ولتنظر الفتوى رقم: 79032.
مع التنبيه إلى حرمة هذه العادة وضرورة التوبة إلى الله تعالى من فعلها، ولتنظر الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.