عنوان الفتوى : ضوابط جواز تقاليد العرس
عندنا من تقاليد العرس في بلدنا أن الزوج يجب أن يحضر هدية العروس (جلباب، حذاء، حناء...) على عربة الحصان من بيته إلى بيتها مصحوبة بالنساء يغنين, ويصفقن لإشهار الزواج حتى الدخول إلى بيتها, فهل في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا خالفت التقاليد وإن كان الأمر سيكلفني قيام كل العائلة ضدي, وطلبت من النساء أن يقتصرن على الغناء قرب بيت العروس, فهل في هذا الأمر مخالفة شرعية حيث إن النساء سيظهرن أمام الناس ولو بحجابهن؟وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خلت هذه العادة من المخالفات الشرعية من اختلاط محرم, أو معازف, أو رفع الصوت بالتغني بحضرة الرجال الأجانب فلا حرج فيها شرعًا, فالأصل في العادات الإباحة، وقد ذكر أهل العلم أن العادات يلتفت فيها غالبًا إلى المعاني لا الألفاظ والمباني، وممن ذكر ذلك الشاطبي في الموافقات.
والإسلام قد رغب في إعلان النكاح وإشهاره ليحصل التفريق بينه وبين الزنا، وقد جاءت السنة الصحيحة دالة على جواز ضرب الدف والتغني بالأناشيد ذات المعاني الطيبة، روى أحمد والنسائي عن محمد بن حاطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح".
ومما يشهد للتغني في العرس ما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة، قالوا: نعم، قال: أرسلتم معها من يغني، قالت: لا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل, فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم.
والله أعلم.