عنوان الفتوى : حكم هبة الأخت لأخيها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أبي متوفى منذ مدة، ويوجد لدينا بيت باسمه، وقررنا بيعه وتقسيم التركة، وتريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي؛ لمساعدتي على الزواج، علمًا أنها متزوجة، وفي حالة ميسورة هي وزوجها، فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت؛ مساعدة لك في الزواج، إذا كانت رشيدة؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم.
كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق[1].
--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3 ص: 29. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/42).