عنوان الفتوى : مفارقة الزوج المفرط في حق الله مستحبة
طلقني زوجي، وأثبت الطلاق والرجوع، ثم ضربني، وخرجت من منزله غضبانة سنة، لم أرجع له برغم ضغوط أهلي، وضغوطه علي للرجوع، ثم عملت في سكن طالبات ولم أخبره، وطلب مني العودة باتصال هاتفي، ووافقت بشروط، ووافق على الشروط، مع العلم أنه متعاطي حشيش وحبوب، وفي الاتصال أخبرته أني أعمل براتب مغر، فثار وقال لي: ما الذي يجعلني أضمن أنك لم تفعلي شيئا مخلا بالأدب؟ فرددت عليه بإغلاق الهاتف في وجهه، ثم أرسل لي رسالة قال لي إني طالق برغم أنني يا شيخ قد اشترطت عليه العمل في عقد الزواج، وأيضا عملت لأنه لاينفق علي أنا وأطفالي، ولا يستمر في عمل لأنه متعاط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك، أن زوجك طلقك ثم راجعك، ثم ضربك، فخرجت من بيته، ثم التحقت بعمل تتكسبين منه، ثم طالبك بالرجوع لبيته، وحصل بينكما شجار، ثم أرسل لك رسالة بالطلاق. وذكرت أنه يتعاطى الحشيش، وأنك اشترطت عليه في عقد الزواج أن تخرجي للعمل.
فإن كان الحال كذلك، فاعلمي أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لضرورة، ومن ذلك أن تكون بحاجة للنفقة فتخرج لتكتسب ما تنفقه.
قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. الإقناع للشربيني. وانظري الفتوى رقم: 95195.
كما أن من حق المرأة أن تخرج للعمل المباح إذا كانت قد اشترطت ذلك على زوجها في العقد كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.
وإذا كان زوجك قد طلقك دون الثلاث، فمن حقه أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.
وفي حكم الطلاق عن طريق رسائل الجوال راجعي الفتوى رقم: 167795.
وإذا بقي زوجك على حاله من تعاطي المخدرات، فالذي ننصحك به أن تفارقيه بالطلاق أو الخلع، فإن مفارقة الزوج المفرط في حق الله مستحبة، ويستحب للمرأة أن تفارق زوجها إذا كان مفرطا في حق الله.
قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. بل روي عن الإمام أحمد ما يدل على وجوب ذلك.
قال المرداوي: ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولّها إليه. وعنه أيضا أيفرق بينهما ؟ قال: الله المستعان. الإنصاف.
وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112 ، 116133.
والله أعلم.