عنوان الفتوى : هل يلزم الصيدلي تخيير المريض بين نوعي الدواء الغالي والرخيص

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في عمل صيدلي في سلسلة صيدليات كبيرة تقوم سياستها على تفضيل أنواع من أدوية شركات معينة وتحث الصيدلي على بيع تلك الأنواع من الأدوية بإعطائه نسبة متصاعدة كلما باع من تلك الأنواع ورغم أن الصيدلي لا يعطي دواء لحالة إلا ما يناسبها من تلك الأدوية بيد أنه أحيانا تكون الأدوية خارج تلك الشركات مما يماثلها في نفس المادة الفعالة أرخص ثمنا أو أكثر جودة لأن بعضها شركات عالمية وليست محلية ولكن الصيدلي لزيادة النسبة المباعة يفضل المحفز من قبل الشركة هذا الجزء الأول من

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أن الصيدلي لا يعطي للمريض غير ما وصف له من العلاج فلا يلزمه أن يخيره بين نوعي الدواء الغالي والرخيص فلو لم يعرض عليه غير النوع الغالي فلا إثم عليه في ذلك، والمشتري ليس مكرها على الشراء بل له البحث عن علاج أرخص لو شاء . وفي هذا جواب للشق الأول والشق الأخير من السؤال. 

وأما لو أوهم الصيدلي المريض أنه لا يوجد علاج غير ذلك الدواء الغالي أو أنه أجود وأنفع له والحقيقة خلاف ذلك فهذا يعتبر غشا محرما لا يجوز فعله .

والعمولة التي يأخذها الصيدلي يحكم عليها بحسب العمل الذي يقابلها، فإن كان عمله مباحا فلا حرج عليه فيها لأنها جعالة من رب العمل على عمل مباح ، وإن كان في العمل غش للناس وخداع لهم فالعمولة تكون محرمة بسبب ذلك . ولا بد من التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين .

وأما دفع شركات الدواء عمولة تشجيعية للصيدلي بسبب بيع دوائها فليس له أخذها والانتفاع بها دون إذن جهة عمله. وللمزيد انظر الفتويين رقم : 13588. رقم 137946.   

والله أعلم.