عنوان الفتوى : تأجير الدكان لبائع الأشرطة الغنائية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله؛ من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله، وقد قال سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وصح عن رسول الله ﷺ: أنه لعن الخمر، وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها[1].
وما ذاك إلا لأن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها، كلهم معينون على الإثم والعدوان[2].
--------------------
رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبدالله بن عمر)، برقم: 5683، وأبو داود في (الأشربة)، باب (العنب يعصر للخمر)، برقم: 3674، وابن ماجه، في (الأشربة)، باب (لعنت الخمر على عشرة أوجه)، برقم: 3380. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 424، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 45. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 378).