عنوان الفتوى : حكم من مات وفي ذمته دين للدولة
ما حكم من مات وفي ذمته دين للدولة من البنك العقاري, وذلك لبناء منزل, هل يسقط الدين باعتباره من بيت مال المسلمين ,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى فرض أن البنك العقاري يشمله تعريف بيت مال المسلمين، فإنه لا خلاف بين الفقهاء أن من أتلف شيئاَ من أموال بيت المال بغير حق فإنه يضمنه: وأن من أخذ منه شيئاَ -قرضاً أو عارية- فإنه يجب رده إن كان مثلياً، وقيمته إن كان مقوماً.
وإنما الخلاف بينهم في قطع يد السارق من بيت المال، فالحنفية والشافعية والحنابلة لا يقطعون يده لشبهة الاستحقاق فيه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب أو حق.
والمالكية ومن وافقهم يرون القطع، وقد أورد الإمام ابن الأثير خبراً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاده أنه أقرض هند بنت عتبة أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنها.
والخلاصة أنه يثبت لبيت المال من الحرمة ما هو ثابت لأملاك الأفراد، فلا يجوز سرقته ولا اختلاسه، ويجب رد ما أخذ منه على وجه القرض أو العارية أو غير ذلك، ويؤخذ من تركة المدين إن مات وهو في ذمته.
وهذا كله إذا ترك المدين من المال ما يفي بسداد الدين، فإن لم يترك مالاً فلا شيء عليه إن شاء الله لأن بيت المال الأصل فيه أنه يقضي ديون من ماتوا وليس لهم قدرة على القضاء.
والله أعلم.