عنوان الفتوى : يتوقف نفاذ الوصية لأحد الورثة على رضا بقية الورثة
جدي -رحمه الله- بعد وفاته عرفنا أنه كتب نصف البيت لبناته الثلاث من زوجته الثانية، ولم يخبر أحدا في حياته، وهو والحمد لله له ثلاثون سنة يصلي في الجامع، ولكن كتب لهن نصف البيت خوفا عليهن، إذ علاقتهن مع إخوانهن ضعيفة، فخاف أن يضيع حقهن. ما حكم ذلك ؟ وجزكم الله خيرا، وإني والله أحبكم في الله، وأحب هذا الموقع، وهو بالنسبة لي مرجع في كل فتوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء أحبك الله الذي أحببتنا فيه, ثم إن كتابة جدكم للبيت أو نصفه باسم بناته، ليأخذنه بعد مماته. هذه تعتبر وصية لوارث، وهي ليست وصية ملزمة، ولا يصير بها البيت ملكا للبنات، وإنما يتوقف نفاذها على رضا الورثة، فإن رضي الورثة بذلك، وإلا قسم البيت بين الورثة القسمة الشرعية, وانظر الفتوى رقم: 170967عن مذاهب العلماء في الوصية للوارث، والفتوى رقم: 121878عن الوصية للوارث أيضا.
والله تعالى أعلم.