عنوان الفتوى : طافت وسعت وهي حائض وبعد الطهر طافت بنية طواف العمرة
عندما كنت صغيرة عند أول مجيء الدورة قرر أهلي الذهاب إلى مكة، وتفاديا للإحراج لم أخبر أبي وأحرمت معهم وطفت وسعيت ـ الله يتوب علي ـ وأنا نادمة، وبعدما طهرت ذهبت وطفت بنية طواف العمرة، فهل علي شيء؟ فأنا في هم وضيق، لذلك أرجو الرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد طفت وسعيت بعد ما طهرت ثم قصرت من شعرك فقد حللت بذلك ولا يلزمك شيء، وإن كنت قد اقتصرت على الطواف وتركت السعي فإنك لم تزالي محرمة على القول بأن السعي ركن لا تتم العمرة إلا به، فيلزمك القصد إلى مكة والإتيان بالسعي ثم تقصرين من شعرك وتحلين، فإن عجزت تحللت تحلل المحصر بذبح هدي ثم التقصير، فإن عجزت عن ذبح الهدي فصومي عشرة أيام ثم قصري من شعرك بعدها وبذلك تحلين من عمرتك، وعلى القول بأن السعي واجب لا ركن فإنك إن كنت طفت وقصرت من شعرك فقد حللت ويلزمك بترك السعي دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن عجزت عنه فعليك صيام عشرة أيام، وتفصيل القول فيما يلزم من ترك السعي تجدينه في الفتوى رقم: 127496.
وإن كنت أتيت بعمرة أخرى غير التي تركت سعيها فقد قامت مقامها ولا يلزمك شيء، وأما ما ارتكبته من محظورات الإحرام في تلك المدة فالأحوط أن تفدي عما كان منها من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظفار، ومن العلماء من يرى أن من ارتكب محظورا جاهلا فلا شيء عليه مطلقا، وانظري الفتوى رقم: 134692.
والله أعلم.