عنوان الفتوى : لا حرج في التبليغ عن المجرمين ولو في دول غير إسلامية
هل يجوز الاتصال بالشرطة في بلد غير إسلامي للتبليغ عن بعض تجار الحشيشة ممن لا أدري إن كان في المنخرطين معهم بعض المسلمين أم لا ؟ وإذا كان فيهم من هو مسلم فهل يختلف الحكم ؟ وإذا كان لا يجوز الاتصال بالشرطة فما الذي يمكن فعله إذاً ؟ لا سيما وأني أعلم أن النصيحة لا تُجدي فيه ، وأن تجارتهم هذه لا تضرني بشكل مباشر ، لكنها ولا شك تضر أناساً آخرين . وماذا لو حدث نفس هذا المثال لكن في دولة إسلامية ، هل يجوز حينئذٍ الاتصال بالشرطة ؟ لقد حاولت إيجاد إجابة لهذا السؤال على موقعكم لكن على ما يبدو أنكم ترون عدم جواز العمل لدى الشرطة في البلدان غير المسلمة ؛ لأنهم لا يحكّمون شرع الله . وعليه لا يجوز الاتصال بهم في مثل هذه الحالة أو في غيرها ، فهل فهمي هذا صحيح أم لا ؟
الحمد لله
عرضنا السؤال على سماحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك ، حفظه الله ، فأفاد في
جوابه :
ترويج الحشيش منكر بكل المقاييس الشرعية والعقلية ؛ فلأجل ذلك يشرع التبليغ عن مثل
هذا ، كما يشرع التبليغ عن المجرمين ، من القتلة والسراق ومنتهكي الأعراض ؛ ما دمنا
متفقين على أن الترويج للحشيش فساد وضرر .
وإذا كان مروج الحشيش مسلما ؛ فهو مفسد في الأرض ، وهو الجاني على نفسه ، وهو الذي
جعل للكافرين سبيلا على نفسه ، أن يحكموا عليه بغير شريعة الإسلام ، ويعاقبوه بغير
ما أنزل الله ؛ وأما التبليغ عنه : فهو من مقاومة الشر والفساد .
وما عندي في هذا إشكال أبدا !!
الله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |