عنوان الفتوى : لا حرج فيمن يعمل مدرب مبيعات في شركة طيران
أبي كان يعمل مدرب مبيعات في إحدى شركات الطيران ـ يدربهم على بيع التذاكر ـ وأنا أشك في عمله من ناحية الحرمة، لأن بعض الناس يسافرون من أجل أشياء محرمة، والآن أبي متقاعد، وعندما كان يعمل لم أفكر في هذا الشيء أبدا ـ احتمال حرمة المال ـ فما حكم راتب التقاعد الذي يأخذه الآن؟ وإن كان حراما، فما حكم انتفاعنا به وخصوصا أنا الذي شككت ولكنني أنسى في بعض المرات ولا أهتم جدا بالموضوع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في هذه المهنة جائز، لأن الأصل في المهن كسائر الأشياء الحلية ما لم يرد مقتضي التحريم، واحتمال كون من تدرب على بيع التذاكر يمكن أن يبيعها لمن يستغلها في وجه محرم، احتمال ملغي لا اعتبار له، لرجحان المصلحة في تعلم هذه المهنة على المفسدة، وقد نص أهل العلم على إلغاء مثل هذه الاعتبارات، قال العنزي: فتقاس المصالح والمفاسد، فإن كان جانب المصلحة راجحا وهو الأصل في المباحات فلا تمنع بدعوى سد الذرائع، لمجرد ظن المفسدة أو لورودها، لكنها ضعيفة في مقابلة المصلحة.
وقال الزركشي في البحر المحيط: ومنها ما هو ملغي إجماعا كزراعة العنب فإنها لا تمنع خشية الخمر وإن كان وسيلة إلى المحرم.
وقال في المراقي:
............................... * وألغ إن يك الفساد أبعدا.
أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى
وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب.
وبهذا تعلم أنه لا حرج عليك في الانتفاع بهذا الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه أبوك عن عمله هذا، ولا التفات لما تظنه مانعا من الانتفاع به.
والله أعلم.