عنوان الفتوى : من شرع بطواف الإفاضة ولم يكمله وذهب للمدينة ثم عاد لمكة وطاف
أنا من المدينة المنورة, أديت الحج عام 1431هـ، وأخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وفي يوم 12 وبعد رمي الجمرات, ذهبت إلى مكة للطواف, وكان معي نساء، ومن شدة الزحام والتدافع لم نستطيع إكمال الطواف فخرجنا من الحرم، وقد سألنا أحد العلماء فأفتانا بجواز رجوعنا إلى المدينة والعودة إلى مكة بعد أن يخف الزحام لأداء الطواف فقط، فهل هذا الفعل صحيح؟ وقبل أن أرجع للطواف مارست العادة السرية ورجعت بعد أيام وطفت، فماذا يجب علي؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليكم فيما فعلتم من الأخذ بفتوى الشيخ المذكور، ولا يلزمكم شيء ـ إن شاء الله والحال ما ذكر ـ وقد نص بعض الفقهاء على أن مريد السفر من مكة قبل فراغ أعمال الحج ليس عليه طواف وداع، قال في أسنى المطالب: فَلَا وَدَاعَ عَلَى مُرِيدِ الْإِقَامَةِ وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بَعْدَهُ، قَالَهُ الْإِمَامُ، وَلَا عَلَى مُرِيدِ السَّفَرِ قَبْلَ فَرَاغِ الْأَعْمَالِ، وَلَا عَلَى الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ الْخَارِجِ إلَى التَّنْعِيمِ وَنَحْوِهِ. انتهى.
فما دمتم قد رجعتم وأتيتم بطواف الإفاضة فقد تم نسككم ـ والحمد لله ـ
وأما استمناؤك قبل التحلل الثاني فهو محرم، فإن الاستمناء محرم في كل وقت، وانظر الفتوى رقم: 7170.
وأما ما يلزمك والحال ما ذكر فإنه يلزمك الفدية مع التوبة النصوح إلى الله تعالى، وانظر لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 116646.
والله أعلم.