عنوان الفتوى : لا يجوز للوكيل مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه
درجت الجمعيات الخيرية عندنا في فلسطين على رعاية اليتيم وتوفير كفالات لهم من المحسنين وتسويقهم من خلال الجمعيات العالمية الإسلامية والتي ترسل مخصصات لهؤلاء بصورة دورية وبأسمائهم الا أن هذه الجمعيات عندنا تقوم بصرف هذه المخصصات بصورة جماعية على الأيتام الموجودين فيها دون مراعاة لمن له كفالة أم لا و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز للجمعيات المذكورة أن توزع الأموال على غير من خصصت لهم، لأنهم وكلاء عن أصحاب الأموال التي أرسلت إليهم، والوكيل مؤتمن فلا يجوز له مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه، ويجب على الجمعيات التي فعلت ذلك، أن ترد الأموال التي وزعتها على غير مستحقيها، إلى من يستحقها ولا تبرأ ذمتهم إلا بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حسن صحيح.
والله أعلم.