عنوان الفتوى : حكم القيام بعمل الرائش
السلام عليكم أعمل مع مكتب يتعامل أحيانا لتيسير العمل بشكل سريع في الدوائر الرسمية بدفع رشاوى للموظفين وهو مرغم وأحيانا أقوم أنا بتوصيل هذه الرشوى وأنا حائر في أمري هل أترك العمل؟ علماً بأنه في حالة الانقطاع عن العمل سأجد نفسي بدون عمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المقرر في أحكام الشرع أن الرشوة من كبائر الذنوب، ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود ومسند أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".
فلا يجوز دفع الرشوة ولا قبولها ولا التوسط فيها.
والرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر متحقق أو غالب الوقوع لو لم يدفع، جائزة عند الجمهور ما دامت لم يكن فيها ظلم لأحد، والإثم حينئذ على المرتشي دون الراشي أو الوسيط.
وعليه، فإذا كان هذا العمل تسهيل المعاملات وإنجازها، والذي تدفع الرشوة مقابله إنما يتم على حساب أعمال الآخرين، فما تقوم به هو وظيفة الرائش، وهو عمل محرم ملعون صاحبه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك تركه والتوبة منه، وأما إذا لم يكن في ما تقوم به من الأعمال إبطال لحق الآخرين أو تأخير معاملاتهم فالإثم حينئذ على المرتشي وحده.
وعلى كل، فإننا نحذر من التماطل في القيام بالواجب تجاه معاملات الناس وتسيير أمورهم إلا بأخذ مقابل من المال، فإن هذا خيانة للأمانة وظلم لإخوانهم.
فالواجب أن يتقي الله كل من تولى شيئاً من أمور المسلمين.
والله أعلم.