عنوان الفتوى : هل من يصوم عن كفارة قتل الخطأ يمتنع من وطء زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: هل من يصوم ستين يوما بسبب قتله نفسا بغير قصد لا يجوز له أن يطأ زوجه؟ أم أن هذا الأمر لمن ظاهر فقط؟ أفيدونا جعل الله الفردوس الأعلى منزلكم يوم القيامة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يمنع من وطء الزوجة إلا من كان يصوم عن كفارة الظهار فقط، أما غيره ممن تلزمه كفارة الصوم فهو مطالب بالصوم وليس بالامتناع عن وطء الزوجة، لأن محل الصوم النهار وليس الليل، وإنما منع المظاهر من وطء زوجته، لأنها حرام عليه حتى يكفر؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة: 3}.

قال البهوتي في الكشاف: ... أو وطئ غير المظاهر منها ليلا ولو عمدا، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، لأن ذلك غير محرم عليه, ولا هو مخل بتتابع الصوم كالأكل، أو وطئ غير المظاهر منها نهارا ناسيا للصوم أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع... اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟