عنوان الفتوى : من أدرك شيئاً من رمضان ثم مات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد: لي جار توفيت أمه في العام الماضي في شهر رمضان وكانت قد صامت 11يوماً من الشهر. سؤالي هو: هل يلزم ابنها الأكبر أن يصوم عنها مابقي من الشهر (شهر رمضان) أفيدونا جزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حدثت الوفاة بعد صيامها الأحد عشر يوماً مباشرةً، فلا شيء عليها، وإن كان قد ألم بها مرض منعها من الصوم في بقية الشهر فلا يخلو الأمر: إما أن يكون هذا المرض مما حكم الأطباء أنه يرجى برؤه، فأفطرت على نية أن تقضي بعد الشفاء، فأدركها الموت، فلا يلزمها شيء. وإما أن يكون هذا المرض مما لا يرجى برؤه، فأفطرت ثم أدركها الموت فالواجب إخراج الكفارة من مالها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك 750 غراما من البر أو الأرز ونحوه، ولا قضاء عليها.
والله تعالى أعلم.