عنوان الفتوى : تأخير أعمال الخير إلى رمضان ينافي المسارعة والمسابقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما أفكر أن أبدأ بعمل صالح له استمرارية ككفالة يتيم - أو حتى عمل يكون كإخراج مبلغ كبير بالنسبة لي من المال - أحاول جاهداً أن أنتظر رمضان، وذلك لأنني أعتقد أنني إن بدأت الأمر برمضان فسيكون لي أضعاف الأجر، ولكني مرات أقول لنفسي لا تضيع الأجر من الآن لرمضان، ومرات أقول من يضمن نفسه لرمضان. فأنا حائر في هذا الأمر. وأشكر لكم جهودكم وفقكم الله رب العالمين.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فاعلم أخي السائل أن الله تعالى أمرنا بالمبادرة والمسارعة إلى الخيرات، وإلى فعل الطاعات التي ننال بها مغفرته وجنته، ولم يأمرنا أن ننتظر بها شهر رمضان, فقال تعالى: { فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } أي فبادروا وسَارعوا، من"الاستباق"، وهو المبادرة والإسراع, وقال تعالى: { وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ } آل عمران 133.

  قال صاحب أضواء البيان: ولا شك أن المسارعة والمسابقة كلتاهما على الفور لا التراخي. اهــ.
   وأثنى الله تعالى على الذين يسارعون في الخيرات فقال تعالى: { ... وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ } آل عمران : 114 , وقال تعالى: { أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ } المؤمنون : 61 .

    وشهر رمضان المبارك وإن كان تضاعف فيه الحسنات؛ إلا أن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا في كتابه ولا في سنة رسوله بأن ننتظر بالخيرات شهر رمضان، فإذا أردت التصدق بمال أو نحوه من أعمال الخير فاحرص على المسارعة والمبادرة، ولا تؤجل إلى شهر رمضان، فربما جاء الشهر ولا يتاح لك فعل الطاعة, والتسويف في فعل الخيرات من وساوس إبليس ومكائده التي يصرف بها العبد عن الطاعة.


والله تعالى أعلم
 

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها