عنوان الفتوى : لا يجوز الاتصال عن طريق الشبكات المحمية إلا بإذن أصحابها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال أتمنى أن تجيبوني عليه بالتفصيل: أعيش في إحدى الدول الأوربية ولا أتوفر على اشتراك نت خاص بي في المنزل، وفي أحد الأيام قام أخي من خلال هاتفه النقال بالدخول على إحدى الشبكات المحمية، لم يخترقها وإنما الهاتف النقال الذكي تلقائيا سمح له بالاتصال بالشبكة وأعطاه أيضا كلمة السر، ولا نعلم من صاحبها، فأصبحنا ننتفع بهذه الشبكة وندخل النت من خلالها، وأنا الآن مشرفة على قسم المحاضرات الصوتية والمرئية في أحد المواقع المشهورة جدا في الدول العربية وأدخل فقط لخدمة ديني لأرفع محاضرات وأطرحها وأتابع أمور الإشراف، وسؤالي هو: هل يجوز لي الانتفاع به مع العلم أن صاحبه نصراني وليس بمسلم؟ أم ينطبق عليه ما ينطبق على المسلم؟ و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاتصال عن طريق الشبكات اللاسلكية إلا بإذن أصحابها، سواء كان هذا المالك لهذه الشبكات مسلماً أم كافراً غير حربي، وراجعي الفتويين رقم: 108451، ورقم: 162159.

ولمعرفة حكم الاعتداء على أموال الكفار الحربيين وغيرهم راجعي الفتوى رقم: 20632.

وكون المتصل يستعمل هذه الشبكات في رفع المحاضرات ونحوها لا يجيز الاتصال بها دون إذن أصحابها، أما المحاضرات التي نشرتها فإنه يرجى أن يكتب الله لك أجرها إن كنت جاهلة بحكم الاتصال بهذه الشبكات، وراجعي للفائدة فتوانا رقم: 169735.

والله أعلم.