عنوان الفتوى : الجهل مسقط للإثم غير مسقط للضمان
ذهبت بجهازي المحمول إلى محل أجهزة الكمبيوتر وفرمت لي الجهاز ووضع لي برامج، وبعد ستة شهور تقريبا اكتشف أن المحل وضع لي برنامجا، وطريقة البرنامج الذي وضعه لي هي أنك تستخدمه شهرا وعشرة أيام تقريبا مجانا، وبعدها لابد أن أشتري هذا البرنامج واكتشفت أن المحل وضع لي رقما مزيفا للبرنامج، وهذا الذي جعله يشتغل عندي حوالي ستة أشهر وأنا لا أعلم أنه وضع لي رقما مزيفا وبعدها اشتريت البرنامج وحولت لهم الفلوس،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله صاحب هذا المحل لا يجوز، إذ أن قرصنة البرامج من الاعتداء على أموال الناس بغير حق، أما أنت فليس عليك إثم في استخدامك لهذا البرنامج خلال هذه المدة، لأنك لم تكن تعلم، غير أنه يلزمك تعويض مقابل هذه الخدمة لهذه الشركة، إذ أن الجهل مسقط للأثم، لكنه غير مسقط للضمان، فإذا تمكنت من إيصال الحق لأهله وجب عليك ذلك وإلا فعليك صرفه في وجوه الخير، هذا وقد رأى بعض أهل العلم المعاصرين أن البرامج المحمية يجوز استخدامها للانتفاع الشخصي دون التكسب إلا أن الظاهر أنه ما دامت هذه الشركة حظرت الاستخدام على غير المشتركين حظرا غير مقيد فلا ينبغي التسلط عليها بوجه.
والله أعلم.